المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:-
أ-اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية اموال المؤسسة وموجوداتها وسجلاتها المالية.
ب-الاشراف على مسك السجلات وتنظيم القيود المحاسبية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا للنظام المحاسبي المعتمد ولقواعد المحاسبة المتعارف عليها واقتراح التعليمات اللازمة لذلك.
ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.
د-اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقديمها للمدير العام.
ه- الاشراف على اعداد الموازنة التقديرية للمؤسسة بما في ذلك جميع الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها ورفعها للمدير العام.
و- اعداد النماذج والتعليمات لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والاقسام الاخرى.
ز-اعداد التقارير المالية والاحصائية لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة للمؤسسة على اسس مالية سليمة.
ح-أي مهام اخرى يكلفه بها المدير العام مما له علاقة بطبيعة عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026