المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

اذا لم يتم اقرار الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (واحد الى اثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة