المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
اذا لم يتم اقرار الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (واحد الى اثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026