المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

أ- يقوم الموظف المالي المختص بقبض أي ايراد لحساب المؤسسة او أي مبالغ اخرى بموجب سند رسمي موقع منه ويعطى من دفع المبلغ النسخة الاصلية من السند. ب- يتم ايداع ايرادات المؤسسة في بنك او اكثر يختاره الرئيس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية القبض مسؤولا عن هذه الاموال شخصياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة