المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي ويجب على الموظفين الماليين تقديم جميع القيود والمستندات والسجلات المالية الى وحدة الرقابة الداخلية والى المدققين الخارجيين المعتمدين من قبل المؤسسة عندما تطلب منهم وتزويدهم باي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة