المادة 27 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- اذا وقع اختلاس او سرقة او ضياع في اموال المؤسسة فعلى الموظف المختص ان يقدم للمدير بصورة فورية تقريرا وافيا بذلك ، وعلى المدير رفعه الى المدير العام متضمنا تنسيباته بهذا الشأن.
ب- للمدير العام تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الموظف المسؤول ومدى مسؤوليته عن أي من الافعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتم رفع النتيجة التي تتوصل اليها لجنة التحقيق الى المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسبا وللمدير العام كف يد الموظف لحين انتهاء التحقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026