المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
تتولى وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسة تدقيق جميع النفقات واوامر الصرف تدقيقا مسبقا وتتأكد من ان الكشوفات والبيانات والتقارير المالية والمحاسبية تعكس الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة وعدم وقوع أي تجاوز للمخصصات المرصودة في الموازنة او اي مخالفة للقوانين والانظمة النافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026