المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
1-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها.
2-مسك سجلات محاسبية باسلوب المحاسبة المتبعة لدى الدوائر الحكومية وفق التعليمات التي تضعها وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة.
3-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات.
4-استخدام طريقة القسط الثابت في استهلاك الموجودات الثابتة في المؤسسة.
ب- يجب ان يتوافر في الدليل المحاسبي للمؤسسة الخصائص التالية:-
1-تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة.
2-تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات عملية التحليل المالي للنتائج المالية ، وبما ينسجم مع احتياجات الموازنة لغايات الربط مع النظام المحاسبي للمقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة وبحيث يوفر المعلومات المالية اللازمة لمساعدة الادارة على صنع القرار والرقابة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026