المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- 1-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها. 2-مسك سجلات محاسبية باسلوب المحاسبة المتبعة لدى الدوائر الحكومية وفق التعليمات التي تضعها وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة. 3-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات. 4-استخدام طريقة القسط الثابت في استهلاك الموجودات الثابتة في المؤسسة. ب- يجب ان يتوافر في الدليل المحاسبي للمؤسسة الخصائص التالية:- 1-تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة. 2-تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات عملية التحليل المالي للنتائج المالية ، وبما ينسجم مع احتياجات الموازنة لغايات الربط مع النظام المحاسبي للمقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة وبحيث يوفر المعلومات المالية اللازمة لمساعدة الادارة على صنع القرار والرقابة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة