المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية.
المدير: مدير المديرية.
الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية وترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
الموازنة التقديرية:الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
الايرادات: المبالغ الواردة للمؤسسة من أي مصدر كان.
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها.
السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
الميزانية العامة:كشف بارصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الحساب الختامي: حساب الايرادات والنفقات الفعلية التي تمت خلال السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026