المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور الى مستحقيها شهرياً بحسب الكادر المعمول به في المؤسسة في الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام. ب- في حالة عدم استحقاق الراتب عن شهر كامل يعتبر المبلغ اليومي المستحق 1 /30 من الراتب الشهري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة