المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
لايصرف للموظف المنتهية خدماته أي مبالغ مستحقة له الا بعد ابراز براءة الذمة على الانموذج المعتمد في المؤسسة ومصدقاً من الجهة المختصة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026