المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- يقوم المدير العام بتبليغ البنوك المعتمدة باسماء الاشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة.
ب- يقوم الموظف المالي يومياً بايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق في البنك المعتمد ولايجوز له ان يحتفظ في الصندوق للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر الايداع فيتوجب عليه ان يحصل على موافقة خطية من المدير للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك وعلى ان يتم ايداع هذا المبلغ مع ايداعات اليوم التالي0
ج- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ،لايجوز استعمال اموال المؤسسة قبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026