المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- لايجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ، كما لايجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة.
ب- لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
1-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
2- صحة حساب النفقة.
3- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
4- اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالانفاق وفقا لاحكام هذا النظام.
5- اجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026