المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على اوامر صرف مالية يصدرها المدير العام كل ثلاثة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة