الأنظمة

النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

71 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام المعمول به. الم…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمؤسسة وانشطتها.
  4. المادة 4المدير العام آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ، ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
  5. المادة 4الواجبات والمسؤوليات
  6. المادة 5المديرية المالية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليه…
  7. المادة 6يكون المدير مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك ال…
  8. المادة 7الموظف المالي مسؤول ماليا وشخصيا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها ال…
  9. المادة 8الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
  10. المادة 8تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب- استخدام اساس الاستح…
  11. المادة 9تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام ووفقاً لمعايير المح…
  12. المادة 10أ- تتضمن الموازنة بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسصةف حخة لا4 مل ن تل16ك السنة مقارن…
  13. المادة 10الموازنة
  14. المادة 11اذا لم تصدر موافقة المجلس على مشروع الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة يصدر المدير العام اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية ا…
  15. المادة 12لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على ان تتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لا…
  16. المادة 13للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق الموازنة خلال السنة المالية على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام ا…
  17. المادة 14يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- من باب الى باب اخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- من فصل الى فصل اخر ضمن الباب الواحد بقرار من …
  18. المادة 15يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على اوامر صرف مالية يصدرها المدير العام كل ثلاثة اشهر.
  19. المادة 16أ- يتم قبض الايرادات سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من ا…
  20. المادة 16الايرادات
  21. المادة 17يتم الاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة في صناديق حديدية وكل اهمال او خطأ يؤدي الى نقص او زيادة في المبالغ المقبوضة يتحمل مسؤوليتها الشخص المتسبب ، على ان يتم اعلام المدير فورا عن…
  22. المادة 18يودع امين الصندوق يوميا المبالغ التي ترد الى الصندوق في حسابات المؤسسة لدى أي بنك معتمد من المجلس على انه لا يجوز استعمال الاموال بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لاي سبب …
  23. المادة 19على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال رسمي ، ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية ان يحتفظوا بأي …
  24. المادة 20لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه يوميا بمبالغ نقدية او شكيات تتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذا المقدار في البنك فعليه ان يحصل …
  25. المادة 21أ- على امين الصندوق ان يتخذ الاجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي. ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين…
  26. المادة 22أ- على امين الصندوق او أي موظف مالي معتمد لقبض اموال نيابة عن المؤسسة بموجب سندات قبض ان يعطي ايصالا رسميا على الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مر…
  27. المادة 23اذا تم ابطال ايصال نتيجة خطأ ورد فيه فيجب كتابة سبب هذا الابطال على جميع النسخ وان تلصق جميع النسخ المبطلة بالارومة وان يثبت رقم الايصال المبطل في دفتر الصندوق.
  28. المادة 24يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة المدير العام اذا قبضت بطريق الخطأ وعلى النحو التالي:- أ- من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال السنة المالية الجارية. ب- من الو…
  29. المادة 25أ- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:- 1- المفاتيح الاصلية: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. 2- المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في مغلف مقفل وم…
  30. المادة 26النفقات
  31. المادة 26لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول.
  32. المادة 27يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة بموجب مستندات صرف مالية وله تفويض هذه الصلاحية لاي موظف مالي على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.…
  33. المادة 28أ- يعتبر مستند الصرف وثيقة مالية اساسية لانفاق أي مبلغ من اموال المؤسسة ويتم تنظيم امر الصرف واعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات ا…
  34. المادة 29أ- تختم جميع مستندات الصرف ومرفقاتها عند دفعها بخاتم التوقيع الذي يعتمده المجلس يفيد بانه قد تم دفع المبلغ المبين في المستند وتاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الصرف.…
  35. المادة 30لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ -تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب -صحة حساب النفقة. ج -عدم مخالفة النفقة للتشري…
  36. المادة 31لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز الصرف ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ -النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر ناف…
  37. المادة 32توقع المعاملات المالية للمؤسسة وفقا للتعليمات الخاصة باي توقيع يصدر عن المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
  38. المادة 33أ- تحدد انواع واشكال النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها والل…
  39. المادة 33المستندات والسجلات والوثائق
  40. المادة 34أ- تعتبر دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة وتحت الرقابة الثنائية وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وار…
  41. المادة 35أ- على الموظفين ذوي العلاقة استعمال الايصالات والنماذج حسب ترتيب ارقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك أي من هذه الايصالات او النماذج المالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي انمو…
  42. المادة 36تحتفظ المؤسسة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة يحددها المدير العام كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية وايصالات المقبوضات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويجوز اتلافها بعد ال…
  43. المادة 37لغايات هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بخاتم المؤسسة بمثابة سجلات اصولية معتمدة وذلك وفق …
  44. المادة 38لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بم…
  45. المادة 39الامانات والتأمينات
  46. المادة 39أ- تقيد الاموال المقبوضة من المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام. ب- اذا لم تتم المطالبة بالامانات بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها فتح…
  47. المادة 40التأمينات هي المبالغ التي تدفع الى المؤسسة او تقوم باقتطاعها في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات والاتفاقيات الخاصة بها.
  48. المادة 41أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة للمؤسسة شريطة عدم استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب -يصدر المدير العام امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها …
  49. المادة 41السلف
  50. المادة 42تصرف السلفة في أي من الاغراض المبينة ادناه ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:- أ -السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية…
  51. المادة 43أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات المادة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة واذا كانت النفقة التي تم صرفها اقل…
  52. المادة 44أ-1- يتم تسديد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة او عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع اخر او عند طلب ذلك منه او …
  53. المادة 45تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
  54. المادة 46تتولى مديرية الرقابة الداخلية مسؤولية الرقابة على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات وقيد المبالغ و…
  55. المادة 46الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي
  56. المادة 47تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات الصناديق للتدقيق وعلى موظفي المديرية تقديم أي من هذه البيانات الى المدققين المعتمدين عندما يطلب اليهم ذلك وتزو…
  57. المادة 48يقدم مدقق الحسابات القانوني تقاريره الدورية إلى المجلس.
  58. المادة 49تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهرين من تاريخ انتهائها الحسابات الختامية للمؤسسة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
  59. المادة 49الحسابات الختامية
  60. المادة 50يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحسابات الختامية للمؤسسة وتقرير مدقق الحسابات القانوني المعتمد بشأنها لاقرارها م…
  61. المادة 51اذا وقع اختلاس او اهمال او ضياع في اموال المؤسسة المنقولة او غير المنقولة فعلى الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام فورا وعلى المدير العام او من ينيبه القيام باجراء التحقي…
  62. المادة 51احكام عامة
  63. المادة 52أ- يتم صرف الرواتب والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب -لا يصرف الراتب او الاجر الاخير للموظف او المستخدم ا…
  64. المادة 53تتم طباعة الايصالات والنماذج ذات الارقام المتسلسلة باشراف لجنة يشكلها المدير العام لمراقبة الطبع والتسلم.
  65. المادة 54للمجلس ان يقرر اجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
  66. المادة 55أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب -تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة في قاصة حديدية لدى المديرية وتحت الرقابة الثنائية وعليها متابعة تجديد هذه ال…
  67. المادة 56يحدد المدير العام شكل الاختام المستعملة من الموظفين الماليين ويعتبر كل موظف لدية خاتم مسؤولا عن هذا الختم.
  68. المادة 57أ-1- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. 2-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده للشؤون المالية والاس…
  69. المادة 58في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات …
  70. المادة 59يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  71. المادة 60يلغى النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (1) لسنة 1973 والتعديلات التي طرأت عليه.