المادة 27 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة بموجب مستندات صرف مالية وله تفويض هذه الصلاحية لاي موظف مالي على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك