المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يودع امين الصندوق يوميا المبالغ التي ترد الى الصندوق في حسابات المؤسسة لدى أي بنك معتمد من المجلس على انه لا يجوز استعمال الاموال بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة