المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال رسمي ، ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية ان يحتفظوا بأي من هذه المبالغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026