المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه يوميا بمبالغ نقدية او شكيات تتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذا المقدار في البنك فعليه ان يحصل على موافقة المدير الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق على ان يتم ايداع هذا المبلغ في البنك في يوم العمل التالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة