المادة 37 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
لغايات هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بخاتم المؤسسة بمثابة سجلات اصولية معتمدة وذلك وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026