المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

أ- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:- 1- المفاتيح الاصلية: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. 2- المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في مغلف مقفل ومشموع ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ب- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته ويقدم تقريرا يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح. ج- يحظر على أي موظف ان يحتفظ بأكثر من مفتاح لكل صندوق واذا ترك العمل لاي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك