المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:-
1- المفاتيح الاصلية: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
2- المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في مغلف مقفل ومشموع ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن.
ب- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته ويقدم تقريرا يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
ج- يحظر على أي موظف ان يحتفظ بأكثر من مفتاح لكل صندوق واذا ترك العمل لاي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026