المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة المدير العام اذا قبضت بطريق الخطأ وعلى النحو التالي:-
أ- من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال السنة المالية الجارية.
ب- من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة او من مادة ( رديات ايرادات لسنوات سابقة ) في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026