المادة 42 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
تصرف السلفة في أي من الاغراض المبينة ادناه ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:-
أ -السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب -السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات طارئة.
ج -السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026