المادة 43 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات المادة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة واذا كانت النفقة التي تم صرفها اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف او الشخص الذي صرفت له.
ب -يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او التقاعدي او أي مستحقاته المالية له وذلك بقرار من المدير العام.
ج -يتحمل الموظف الذي تصرف له السلفة كامل المسؤولية عن أي مبلغ انفق منها بشكل يخالف الغاية التي حددت لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026