المادة 53 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
تتم طباعة الايصالات والنماذج ذات الارقام المتسلسلة باشراف لجنة يشكلها المدير العام لمراقبة الطبع والتسلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك