المادة 52 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- يتم صرف الرواتب والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك.
ب -لا يصرف الراتب او الاجر الاخير للموظف او المستخدم الذي يترك العمل في المؤسسة لاي سبب الا بعد تقديم شهادة براءة ذمة من أي التزام مالي للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026