المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- تختم جميع مستندات الصرف ومرفقاتها عند دفعها بخاتم التوقيع الذي يعتمده المجلس يفيد بانه قد تم دفع المبلغ المبين في المستند وتاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الصرف.
ب -لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع المدير العام او المساعد او المدير او أي موظف مالي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026