المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ -تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب -صحة حساب النفقة. ج -عدم مخالفة النفقة للتشريعات النافذة في المؤسسة. د -اجازة النفقة من مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة