المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
يخضع صرف السلفة للانظمة والتعليمات المتعلقة بانفاق ومراقبة المخصصات المالية ومعاملاتها ويعتبر حاملوا السلف الرسمية مسؤولين شخصيا عن أي نقص فيها وعن أي مخالفة لتلك الانظمة والتعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026