المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

يخضع صرف السلفة للانظمة والتعليمات المتعلقة بانفاق ومراقبة المخصصات المالية ومعاملاتها ويعتبر حاملوا السلف الرسمية مسؤولين شخصيا عن أي نقص فيها وعن أي مخالفة لتلك الانظمة والتعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة