الأنظمة
النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة مؤسس…
- المادة 3يقدم المدير العام مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة الى المجلس في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر تشرين الاول من السنة لدراستها واقرارها ورفعها بعد ذلك الى مجلس الوزراء لل…
- المادة 3الفصل الاول الموازنة العامة
- المادة 4يجري نقل المخصصات من فصل الى آخر في موازنة المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام، كما يجري نقل المخصصات من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من المدير ال…
- المادة 5يجوز وضع ملحق او ملاحق للموازنة خلال السنة المالية ويتم اعدادها واقرارها والتصديق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 6يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية متسلسلة الارقام يعطى الدافع النسخة الاولى ويجرى قيد جميع المقبوضات من الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها ويعتبر موظفو المحاسب…
- المادة 6الفصل الثاني اجراءات القبض
- المادة 7تودع اموال المؤسسة المقبوضة يوميا في حساب خاص في بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة يعينه مجلس الادارة.
- المادة 8يجوز حفظ الاموال العائدة للافراد والهيئات الرسمية وغير الرسمية وقيدها في حساب الامانات في المؤسسة بعد موافقة المدير العام على ان يتم اشعار اصحابها بها وتخضع هذه الاموال ف…
- المادة 9تنظم اجراءات القبض المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
- المادة 10اذا لم يتم التصديق على الموازنة قبل بداية السنة المالية فللمجلس اجازة الصرف بنسبة (12-1) شهريا من المخصصات المتكررة من الموازنة السابقة حتى تصديق الموازنة الجديدة.
- المادة 10الفصل الثالث اجراءات الصرف
- المادة 11تنظم مستندات الصرف معززة بالوثائق اللازمة على ان يشار في المستندات الخاصة بالرواتب والاجور الى براءة التشكيلات والزيادات بحيث تتفق مع تشكيلات الوظائف في المؤسسة.
- المادة 12للمجلس تدوير ارصدة الالتزامات المتعاقد عليها خلال السنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وله بتنسيب المدير العام تمديدها لسنة اخرى او اكثر اذا دعت الضرورة الى ذلك.
- المادة 13تنظم اجراءات الصرف المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
- المادة 14يجري الصرف من حسابات المؤسسة بموجب اوامر صرف وتحاويل على النحو التالي: أ- اوامر الصرف والتحاويل التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع المدير المالي وموظف المحاسبة ال…
- المادة 15الفصل الرابع السلفات:
- المادة 15للمدير العام صرف سلفة نفقات مؤقتة او دائمة لاي موظف على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة فاذا زادت قيمة سلفة النفقات على (500) دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باس…
- المادة 16يخضع صرف السلفة للانظمة والتعليمات المتعلقة بانفاق ومراقبة المخصصات المالية ومعاملاتها ويعتبر حاملوا السلف الرسمية مسؤولين شخصيا عن أي نقص فيها وعن أي مخالفة لتلك الانظمة…
- المادة 17يجري تسديد السلفة حال انتهاء الغرض منها او تجديدها وفي جميع الاحوال يجب اجراء التسديد في موعد لا يتجاوز نهاية السنة المالية التي صرفت خلالها.
- المادة 18أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية ف…
- المادة 18الفصل الخامس احكام عامة
- المادة 19المدير العام هو المسؤول عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية ومراقبتها والتحقق من ان القبض والصرف يتمان ضمن احكام هذا النظام وله اتخاذ الترتيبات والاجراءات الادارية التي ير…
- المادة 20موظفو المحاسبة مسؤولين امام المدير العام عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية وحفظها وقيدها بصورة صحيحة وسليمة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
- المادة 21على موظف المحاسبة في المؤسسة تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها المدير العام على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاته ومسؤوليته المالية وتتحمل المؤسسة رسو…
- المادة 22يعين المدير العام خلال شهر كانون ثاني من كل سنة لجانا للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك احصاء النقود والاوراق المال…
- المادة 23اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص او الخسارة بقرار من المدير العام اذا كانت القيمة لا تتجاوز المائة دينار وموافقة المجلس اذا زاد…
- المادة 24لا يجوز أجراء اي حك او محو في السجلات والدفاتر الحسابية الخاصة ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر مع توقيع الموظف المسؤول الى جانب التصحيح.
- المادة 25للمجلس بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات التنظيمية والتنفيذية اللازمة احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.