المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

تودع اموال المؤسسة المقبوضة يوميا في حساب خاص في بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة يعينه مجلس الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك