المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

موظفو المحاسبة مسؤولين امام المدير العام عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية وحفظها وقيدها بصورة صحيحة وسليمة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة