المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
موظفو المحاسبة مسؤولين امام المدير العام عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية وحفظها وقيدها بصورة صحيحة وسليمة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026