المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

على موظف المحاسبة في المؤسسة تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها المدير العام على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاته ومسؤوليته المالية وتتحمل المؤسسة رسوم الكفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة