المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

المدير العام هو المسؤول عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية ومراقبتها والتحقق من ان القبض والصرف يتمان ضمن احكام هذا النظام وله اتخاذ الترتيبات والاجراءات الادارية التي يراها ضرورية لتدقيق تلك المعاملات في أية مرحلة من مراحلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة