المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب-تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء المحاسبة التجارية وذات القيد المزدوج بالاضافة للسجلات والنماذج الواردة في هذا النظام
ج- تحتفظ المؤسسة بالسجلات والنماذج المالية والدفاتر المحاسبية لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك بتنسيب من المدير العام وموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026