المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
يقدم المدير العام مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة الى المجلس في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر تشرين الاول من السنة لدراستها واقرارها ورفعها بعد ذلك الى مجلس الوزراء للتصديق عليها قبل بداية السنة المالية التي تعود اليها تلك الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026