المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

يجوز وضع ملحق او ملاحق للموازنة خلال السنة المالية ويتم اعدادها واقرارها والتصديق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك