المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
يجري نقل المخصصات من فصل الى آخر في موازنة المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام، كما يجري نقل المخصصات من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من المدير العام، على ان يراعى في جميع حالات النقل ما يلي:
أ- ان لا يجري نقل اي مبلغ من مخصصات النفقات الرأسمالية الى النفقات التجارية على انه يجوز العكس.
ب- ان لا ينقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026