المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
لا يجوز أجراء اي حك او محو في السجلات والدفاتر الحسابية الخاصة ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر مع توقيع الموظف المسؤول الى جانب التصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026