المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
لا تصرف استحقاقات نهاية الخدمة للموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة الا بعد ابراز نموذج براءه الذمة المقرر لهذه الغاية مصدقا من المختصين وشهادة براءة الذمة حديثة التاريخ من ضريبة الدخل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026