المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
للمدير بناء على تنسيب المدير المالي ان يوافق على شطب الدين اذا اصبح معدوما او مشكوكا في تحصيله او كجزء من تسوية مع المدين على الا يزيد المبلغ على (100) مائه دينار فاذا زاد عن ذلك توجب الحصول على مصادقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026