المادة 23 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
أ- يصدر مجلس الادارة قرار بتخويل صلاحية التوقيع على الشيكات واوامر الدفع الموجة للبنوك بحيث لا تقل عن توقيعين لمسؤولين من الدرجة الاولى يبلغ رئيس المجلس القرار الى كافة البنوك التي تتعامل معها المؤسسة.
ب- للمخولين بالتوقيع عن المؤسسة تفويض مدير المنطقة والمحاسب مجتمعين بالتوقيع على الحسابات رقم (2) في البنوك الخارجية لمواجهة النفقات المحلية وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026