المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
تكون حسابات المؤسسة في البنوك كالتالي:-
أ - حساب رقم (1) وتودع فيه جميع تحصيلات ومبيعات مكاتب المؤسسة او مكاتب الوكلاء ويدار هذا الحساب من المركز الرئيسي وتوقع التحاويل على هذا الحساب من المفوضين بالتوقيع من قبل المجلس.
ب- حساب رقم (2) ويدار على اساس السلفة المستديمة ويغذى بتحاويل صادرة من المركزالرئيسي ومسحوبة على حساب رقم (1) ويخصص لمواجهة المصاريف المحلية للمنطقة ويديره ويوقع عليه مدير المنطقة والمحاسب مجتمعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026