المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
في البلدان التي لا تخضع التحويلات فيها للقيود يجوز دمج الحسابين اعلاه في حساب واحد يغذى من التحصيلات والمبيعات لمكاتب المؤسسة في عمان ايه مبالغ تزيد عن هذا السقف ويكون المخول بالتوقيع على هذا الحساب مدير المنطقة مع المحاسب بالاضافة الى المخولين بالتوقيع بموجب قرار المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026