المادة 8 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في موازنة المحافظة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة