الأنظمة
النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الموازنة:موازنة المحافظة. جميع المبالغ المخصصة للمحاف…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.
- المادة 4أ- تكون الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة مسؤولة عن الأعمال المالية المتعلقة بالمبالغ المخصصة لمجلس المحافظة في موازنتها. ب- يكون الموظف المالي مسؤولاً امام…
- المادة 5أ- يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة اعداد …
- المادة 6أ- لمجلس المحافظة بناء على طلب المجلس التنفيذي اجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة. ب- لا يجوز صرف اي…
- المادة 7لا يجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في ا…
- المادة 8تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في موازنة المحافظة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
- المادة 9لرئيس مجلس المحافظة اصدار امر إعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب إنجازه او الالتزام المطلوب مواجهته.
- المادة 10أ- على رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يزودا وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاته المعتمدة وبيان …
- المادة 11أ- تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقاً لأحكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية. ب- تخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة.
- المادة 12أ- تنشأ في مجلس المحافظة وحدة رقابة داخلية ترتبط برئيس مجلس المحافظة وتتولى ممارسة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في نظام الرقابة الداخلية فيما يخصص لمجلس المحافظة من م…
- المادة 13في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية:- أ- بالنسبة…
- المادة 14يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 15يلغى النظام المالي لمجالس المحافظات رقم (30) لسنة 2017 .