المادة 5 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

أ- يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة ورفعه الى مجلس المحافظة قبل نهاية شهر تموز من السنة المالية. ج- يتولى مجلس المحافظة اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ احالته اليه . د- يتولى المحافظ المختص بعد اقرار الموازنة السنوية للمحافظة رفعها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من إقرارها لإدراجها في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة