المادة 6 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022
أ- لمجلس المحافظة بناء على طلب المجلس التنفيذي اجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة.
ب- لا يجوز صرف اي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026