المادة 3 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026