المادة 2 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الموازنة:موازنة المحافظة.
جميع المبالغ المخصصة للمحافظة لمواجهة الالتزامات النفقة:
المتحققة بموجب التشريعات النافذة.
المبلغ الذي يصرف مقدماً لإنجاز اعمال محددة او القيام السلفة:بمهام محددة او لمواجهة التزامات على المحافظة او الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات.
الحساباتبيان المركز المالي والاداء المالي للمحافظة ومجلس :
الختاميةالمحافظة حسب مقتضى الحال.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الادارة المحلية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026