المادة 2 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة الهيئة العامة: والمستوفون شروطها . المجلس:مجلس النقابة . أمين :أمين صندوق النقابة المنتخب من المجلس . الصندوق أمين صندوق :أمين صندوق الفرع المنتخب من هيئة الفرع. الفرع الموظف المعين من المجلس لغايات التدقيق المدقق المالي: ويكون ارتباطه بالمجلس . هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة. إدارة الفرع:إدارة الفرع المنتخبة من هيئة الفرع . القسم المالي المختص بالشؤون المالية الدائرة المالية: والمحاسبية لدى النقابة . المدير المالي:مدير الدائرة المالية المعين بقرار من المجلس. أي موظف مخول بقبض أموال النقابة أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات الموظف :المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها المالي للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك أو القيام بمهمة التخطيط أو التحليل المالي . الأموال التي ترد للنقابة بمقتضى أحكام الإيرادات: التشريعات المعمول بها . الأموال المخصصة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على النفقات: النقابة أو لتنفيذ المهام الموكولة إليها. المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات السلفة:مرصودة في الموازنة لإنجاز أعمال محددة أو للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على النقابة . الخطة المالية المقترحة التي تتضمن الإيرادات الموازنة: والنفقات المقدرة للنقابة لسنة مالية قادمة. كشف بموجودات النقابة ومطلوباتها كما هي في الميزانية: نهاية السنة المالية . الحسابات المالية الختامية التي يتم إعدادها في البيانات الماليةنهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للنقابة : الختاميةونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة